وأمَّا القسم الرابع
فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:
(73) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه [1] .
(74) وأن تغيير [2] الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد [3] .
(75) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ [4] .
(76) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه [5] .
(1) "الفتاوى" (19/ 236؛ 20/ 519) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .
(2) في (ط) : (تغير) .
(3) "الفتاوى" (21/ 24 - 25، 331) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (13) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (34) ، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط) : (إذا لم تنجس) ، وفي"الاختيارات"للبعلي: (إذا لم يجد ترابا) ، وانظر:"الاختيارات"لابن عبد الهادي (34) .
(5) "الفتاوى" (21/ 456) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (35) .