الصفحة 123 من 128

وأمَّا القسم الرابع

فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:

(73) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه [1] .

(74) وأن تغيير [2] الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد [3] .

(75) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ [4] .

(76) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه [5] .

(1) "الفتاوى" (19/ 236؛ 20/ 519) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .

(2) في (ط) : (تغير) .

(3) "الفتاوى" (21/ 24 - 25، 331) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (13) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .

(4) "الاختيارات"للبعلي (34) ، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط) : (إذا لم تنجس) ، وفي"الاختيارات"للبعلي: (إذا لم يجد ترابا) ، وانظر:"الاختيارات"لابن عبد الهادي (34) .

(5) "الفتاوى" (21/ 456) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت