[من مسائله] [1] :
(57) أن مَنْ ميقاته الجُحفة -كأهل الشَّام ومصر مثلًا- إذا [مرُّوا] [2] على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجُحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحُليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة [3] .
(58) وأنَّ الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجَّست- تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضًا [4] ، ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في السِّكين تنجس بدم الذَّبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقَّة الغُسل مع التكرار، ومنهم من عدَّاه كقولهما [5] .
(59) وأن النَّجاسات كلّها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرَّجه بعض الأصحاب في المذهب [6] .
(1) زيادة من (ط) .
(2) في الأصل: (مرا) ، والمثبت من (ط) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (174) .
(4) يعني: أبا حنيفة ومالك.
(5) "الفتاوى" (21/ 523) ،"الاختيارات"للبعلي (39) .
(6) "الفتاوى" (20/ 522؛ 21/ 610 - 611) ،"الاختيارات"للبعلي (39) وأشار إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.