فأمَّا القسم الأوَّل:
فمنه في الطلاق:
(1) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر [1] .
(2) وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع [2] .
(3) وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع [3] .
(4) وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة [4] .
(5) وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل [5] .
(1) "الفتاوى" (33/ 7 - 9، 67، 71، 130) ،"العقود الدرية" (ص: 340) ،"الاختيارات"للبعلي (367) .
(2) "الفتاوى" (33/ 66، 71، 72، 130) ،"العقود الدرية" (ص: 340) ، وانظر حاشية رقم (2) من"الاختيارات"للبعلي (367) .
(3) "الفتاوى" (33/ 66، 71، 72. 130) ،"العقود الدرية" (ص: 340) ،"الاختيارات"للبعلي (367) .
(4) "الفتاوى" (33/ 67) ،"الاختيارات"للبعلى (368) .
(5) انظر:"الفروع"لابن مفلح (5/ 365) .
وفي"الفتاوى" (33/ 109) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثًا فهل يجب بذلك أم لا؟ فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء، والله أعلم) ا. هـ.