(6) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] [1] علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن [2] الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان [3] .
(7) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ [4] .
(8) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق [5] .
(9) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ [6] أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث [7] .
(10) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين [8] .
ومنه في غير الطَّلاق:
(1) في الأصل: (فإن) ، والمثبت من (ط) .
(2) كذا بالأصل و (ط) ، ولعل الصواب: (الحسين) ، كما في"الاختيارات"للبعلي، والله أعلم.
(3) "العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلى (406) ، وانظر:"الفتاوى" (32/ 342) .
(4) "الفتاوى" (33/ 10) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (405) .
(5) "الفتاوى" (32/ 289 - 315، 33/ 155) ،"الاختيارات"للبعلى (361) .
(6) في (ط) : (الحظر) .
(7) "الفتاوى" (33/ 58، 69، 215 - 218) ،"العقود الدرية" (ص: 340) ،"الاختيارات"للبعلي (378) ، وفي (ط 2) : (حدث) ، وهو تطبيع ..
(8) "الفتاوى" (33/ 129) ،"الاختيارات"للبعلي (368) .