(11) القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان [1] .
(12) وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه [2] .
(13) وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع [3] .
(14) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه [4] .
(15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به] [5] ، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه] [6] بحال الضرورة [7] .
(16) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،
(1) "العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (233) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (520) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 22، 32/ 223) .
(2) "الفتاوى" (25/ 216، 259 - 260، 264) ،"العقود الدرية" (ص: 338) ،"الاختيارات"للبعلي (161) .
(3) "الفتاوى" (22/ 10، 46، 103) ،"الاختيارات"للبعلي (53) .
(4) "الفتاوى" (21/ 201، 26/ 111) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (104) ،"العقود الدرية" (339) ،"الاختيارات"للبعلي (174) .
(5) في الأصل: (مع لزومه الفدية) ، والمثبت من (ط) .
(6) في الأصل: (يفقدانه) ، والمثبت من (ط) .
(7) "الفتاوى" (26/ 125، 214) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (115) ،"العقود الدرية" (239) ،"الاختيارات"للبعلي (45) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 224) .