والسمسم بالشيرج [1] .
(17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس [2] .
(18) وجواز بيع المصوغ [3] من الذهب بالذهب، والمصوغ [3] من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة [4] .
(19) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد [5] .
(20) وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها [6] .
(21) وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف [7] ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء
(1) "العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (188) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (30) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 307 - 308) .
(3) في (ط) : (المصنوع) .
(4) "العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (188) ، وانظر:"الفروع"لابن مفلح (4/ 149) و"تصحيحه"و"الإنصاف"للمرداوي (12/ 19) .
(5) "الاختيارات"للبعلي (289) .
(6) "الاختيارات"للبعلي (254) ، وانظر:"الفتاوى" (31/ 13، 47، 57 - 64) .
(7) في (ط) : (ويختلف) .