الصفحة 114 من 128

وأمَّا القسم الثاني

فمن مسائله:

(40) أن المائعات جميعَها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلَّت أو كثرت ما لم تتغير [1] .

(41) وجواز الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً، مطلقًا كان أو مقيدًا [2] .

(42) وجواز التَّيمم لمن يصلِّي التطوُّع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخِّر وِرْده [3] إلى النَّهار [4] .

(43) وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر [5] .

(1) "الفتاوى" (19/ 21 - 20، 488 - 518) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (14) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (11) .

(2) "الفتاوى" (21/ 25) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ،"الاختيارات"للبعلي (8) .

(3) في (ط) : (تطوعه) .

(4) "الفتاوى" (21/ 439) ،"الاختيارات"للبعلي (35) .

ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، والماء البارد يضره، فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك) ا. هـ.

(5) "الفتاوى" (19/ 237) ،"الاختيارات"للبعلي (45) ، وفي (ط) : (أو زاد على خمسة عشر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت