الصفحة 113 من 128

الإجارة [1] جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في"مسودته على المحرَّر" [2] .

(36) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه [3] .

(37) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها [4] .

(38، 39) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن [5] كمن [6] ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله:"ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] [7] : بعد حالك [8] .

(1) في (ط 2) : (الإجازة) ، وهو تطبيع.

(2) "الاختيارات"للبعلي (221) .

(3) "الفتاوى" (30/ 197 - 201) ،"الاختيارات"للبعلي (221) .

(4) "الفتاوى" (30/ 224 - 240) ،"الاختيارات"للبعلي (221) .

(5) في (ط) : (من جذع الضأن) .

(6) كذا بالأصل و (ط) ، وفي"الاختيارات"للبعلي: (لمن) ، وهو الأقرب، وهذا الكلام تابع للمسألة السابقة، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة.

(7) في (ط) : (على أن المراد به) .

(8) "الاختيارات"للبعلي (178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت