[عائشة] [1] رضي الله عنها، فإنَّها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقًا [2] .
(32) وأنَّ مدَّة المسح لا تتوقَّت في حقِّ المسافر الذي يشقُّ اشتغاله بالخَلع واللُبس، كالبريد المجهَّز في مصلحة المسلمين، وعليه حُملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممَّن لا يرى التوقيت [3] .
(33) وأنَّ تحريم المصاهرة لا يَثبت بالرضاع، فلا يَحرم على الرجل نكاحُ أمِّ زوجتِه وابنتِها من الرضاع، ولا على المرأة نكاحُ أبي زوجِها وابِنه من الرضاع [4] .
(34) وأنَّ الزوائد [المتَّصلة للمشتري مع الردِّ بالعيب] [5] ، بمعنى أنَّها تُقوَّم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه أخذًا من عموم قوله في رواية أبي طالب أنَّ النَّماء للمشتري، ولم يفرِّق بين المتَّصل والمنفصل [6] .
(35) وأنَّ إجارة العين [المأجورة] [7] من غير المستأجر في مدَّة
(1) في الأصل: (أم سلمة) ، وفي هامشه: (صوابه: عائشة) ، وهو على الصواب في (ط) .
(2) "الفتاوى" (34/ 60) ،"الاختيارات"للبعلي (408) .
(3) "الفتاوى" (21/ 177، 215 - 217) ،"الاختيارات"للبعلي (26) .
(4) "الفروع"لابن مفلح (5/ 193) ،"الاختيارات"للبعلي (308) .
(5) في (ط) : (المتصلة في الرد بالعيب للمشتري) .
(6) "القواعد"لابن رجب (2/ 153 - 154 - القاعدة: 81) ،"الاختيارات"للبعلي (186) .
(7) في الأصل: (الموجودة) ، والمثبت من (ط) .