الصفحة 115 من 128

(44) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره [1] .

(45) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين [2] .

(46) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب"المغني"فيه [3] .

(47) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما [4] ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع [5] .

(48) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ [6] .

(49) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا [7] .

(50) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه

(1) "الفتاوى" (19/ 240) ،"الاختيارات"للبعلي (45) .

(2) "الفتاوى" (19/ 237) ،"الاختيارات"للبعلي (45) .

(3) "الفتاوى" (19/ 243 - 244؛ 24/ 12، 15، 18) ،"العقود الدرية" (ص: 338) ،"الاختيارات"للبعلي (110) .

(4) في (ط) : (ونحوهما) .

(5) "الاختيارات"للبعلي (113) ، وانظر:"العقود الدرية" (ص: 339) .

(6) "الفتاوى" (21/ 270؛ 23/ 165 - 166) ،"العقود الدرية" (ص: 338) ،"الاختيارات"للبعلي (92) .

(7) "الفتاوى" (19/ 255؛ 34/ 70) ،"العقود الدرية" (ص: 338) ،"الاختيارات"للبعلي (407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت