صاحب"المغني" [1] .
(51) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ [2] .
(52) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت [3] ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ [4] .
(53) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته [5] .
(54) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث [6] .
(55) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس [7] جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله [8] .
(1) "الفتاوى" (32/ 182 - 186) ،"العقود الدرية" (ص: 339) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (26 - 27) .
(3) في (ط) : (بحيث يثبت إذا شد) .
(4) "الفتاوى" (19/ 242؛ 21/ 184) ،"الاختيارات"للبعلي (25) .
(5) "الفتاوى" (28/ 384؛ 32/ 271) ،"الاختيارات"للبعلي (354) .
(6) "الاختيارات"للبعلي (284) .
(7) في (ط) : (إذا منعوا من الخمس) .
(8) "الاختيارات"للبعلي (154) .