والصوفيَّة فاحتاج النَّاس [1] إلى الجهاد صُرف إلى الجندي [2] .
(22) وأنَّه يجوز للوصيِّ صرف الوصيَّة فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها الموصي [3] .
(23) وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس [4] .
(24) وصحَّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفاق، أو حصول ضررٍ بالمشي أو تبرز الخفرة [5] .
(25) ووجوب الوتر على من يتهجَّد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنَّه يوجبه مطلقًا [6] .
(26) وأنَّ الإمام إذا [أقطع] [7] الجند المكوس فهي حلالٌ لهم إذا جهل مستحقّها، وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم [8] .
(1) في (ط) : (فاحتاج له الناس) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (254) ، وفي (ط) : (صرف إلى الجند) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (281) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (477) ، وانظر:"الفتاوى" (31/ 249) .
(5) "الاختيارات"للبعلي (113) ، وانظر:"الفتاوى" (24/ 185) ، وفي (ط) : (الخفيرة) .
(6) "الاختيارات"للبعلي (96) .
(7) في الأصل: (قطع) ، والمثبت من (ط) .
(8) "الاختيارات"للبعلي (256) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 590 - 591) .