(71) وأنَّ المسلم يقتل بالذمّي إذا قتله غِيلَة لأخذ ماله، وهو مذهب مالكٍ [1] .
(72) ومنها أنَّ ولاية القِصاص والعفو عنه ليست عامَّة لجميع الورثة، بل تخصُّ العَصبة، وهو مذهب مالكٍ [2] .
(1) "الفتاوى" (20/ 382) ،"الاختيارات"للبعلي (417) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (423) .