الصفحة 124 من 128

(77) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد [1] .

(78) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد [2] .

(79) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة [3] في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين [4] .

(80) ومنها عدم [نقض] [5] الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه [6] .

(81) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] [7] ، وهي [رواية] [8] أيضًا [9] .

(82) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل

(1) "الفتاوى" (21/ 456) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (35) .

(2) "الفتاوى" (21/ 456) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (35) .

(3) في (ط 2) : (الظاهرة) ، وهو تطبيع.

(4) "الفتاوى" (21/ 95 - 96، 609) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (20) ،"الاختيارات"للبعلي (42) .

(5) في الأصل: (بنقض) ، و (ط) : انتقاض.

(6) "الفتاوى" (21/ 241) ،"الاختيارات"للبعلي (28) .

(7) في الأصل: (لشهوة) ، والمثبت من (ط) .

(8) في الأصل: (روايته) ، والمثبت من (ط) .

(9) "الفتاوى" (20/ 526؛ 21/ 242) ،"الاختيارات"للبعلي (28) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 233، 236) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت