(77) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد [1] .
(78) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد [2] .
(79) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة [3] في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين [4] .
(80) ومنها عدم [نقض] [5] الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه [6] .
(81) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] [7] ، وهي [رواية] [8] أيضًا [9] .
(82) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل
(1) "الفتاوى" (21/ 456) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (35) .
(2) "الفتاوى" (21/ 456) ،"العقود الدرية" (ص: 339) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (35) .
(3) في (ط 2) : (الظاهرة) ، وهو تطبيع.
(4) "الفتاوى" (21/ 95 - 96، 609) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (20) ،"الاختيارات"للبعلي (42) .
(5) في الأصل: (بنقض) ، و (ط) : انتقاض.
(6) "الفتاوى" (21/ 241) ،"الاختيارات"للبعلي (28) .
(7) في الأصل: (لشهوة) ، والمثبت من (ط) .
(8) في الأصل: (روايته) ، والمثبت من (ط) .
(9) "الفتاوى" (20/ 526؛ 21/ 242) ،"الاختيارات"للبعلي (28) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 233، 236) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (37) .