فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 163

وغيرهم، رواه عنهم البيهقي (2 - 498 - 499) وابن أبي شيبة (6937، وما بعده) وعبد الرزاق (4995 - وما بعده) .

وقال المهلب: سألت سعيد بن أبي الحسن [1] عن القنوت، فقال:

"في النصف من رمضان، كذلك عُلِّمنا".

أي: علّمهم الصحابة ذلك.

وقد أخرج البيهقي (2 - 499) بسنده عن أنس قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان ..."ولا يصحّ، فقد ضعّفه البيهقي نفسه، وابن التركماني في تعليقه؛ لأنّ فيه ضعيفين.

فهذا شبه إجماع، بل إجماع سكوتي من الصحابة - رضي الله عنهم - في عدم القنوت في النصف الأول من رمضان، والقنوت في الثاني منه.

فهذا عمر بن الخطاب، وابنه، وأبيّ، لا يقنتون إلا في النصف الأول، ويصلي خلفه من يصلي من الصحابة - رضي الله عنهم -

(1) سعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري كان ثقة من كبار التابعين، قال الذهبي في السير (4/ 588) : (( وحديثه في الدواوين كلها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت