"قلت: وليس كذلك فإنه منقطع"ثم ذكر ما يشبه الاضطراب، فليراجعه من شاء التفصيل.
وقال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في الإرواء (2 - 176) :
"قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في الفتاوى (ق/66/ 1) عام (6962) :"ولم تصحّ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء"ثم عقب على ذلك بقوله:"وهذا الحق الذي يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئًا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به"."
ثم قال:"ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك".
قلت: لكن هذه الآثار تدل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم إنما كان في القنوت الجماعي، لا الفردي؛ لأنه أشبه بقنوت النازلة، إذ كانوا يدعون للمؤمنين، ويدعون على الكافرين، وقد ذُكرت في باب رمضان فلتراجع.