فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 2242

وكره -أيضًا- تغييره بسوادٍ، لحديث الصديق -رضي اللَّه عنه- أنه جاء بأبيه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"غيروهما، وجنبوهما السواد" [1] .

ويحَرُم نَمْص، وهو: نتف الشعر من الوجه. ووشرٌ، وهو: برد الأسنان لتتحدد وتفلج. وحرم وشم، وهو غرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلًا. ويحرم وصل شعر بشعر، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة [2] .

(و) كُره (ثقب أذن صبي) لا جارية نصًّا [3] (ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة، (و) يجب ختان (أنثى) [4] بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصًّا [5] لحديث:"اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج". رواه الطبراني

(1) أخرجه مسلم في"صحيحه"كتاب اللباس والزينة (3/ 1663) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-. . . به.

(2) أخرج البخاري في كتاب اللباس، باب المستوشمة (7/ 64) ، ومسلم في اللباس والزينة (3/ 1677) عن ابن عمر"لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة". وفيهما عن ابن مسعود"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن النامصات والمتنمصات"، وفي"المسند" (1/ 415) عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء". والواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء. والمستوصلة: المعمول بها. ينظر:"سنن أبي داود" (4/ 399) .

(3) ينظر:"الإنصاف" (1/ 269) .

(4) هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن الختان يجب على الرجال دون النساء. اختار هذه الرواية ابن قدامة في"المغني" (1/ 115) وابن أبي عمر في"الشرح الكبير" (1/ 266) . ودليلها حديث شداد بن أوس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"الختان سنة للرجال مكرمة للنساء"رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 75) .

ينظر:"تحفة المودود"لابن القيم (ص 135) .

(5) "الإنصاف" (1/ 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت