فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 2242

(وتجزئ الشاة عن واحد) وعن أهل بيته وعياله، نصًّا [1] ، لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون، ويطعمون [2] .

(و) تجزئ (البدنة والبقرة عن سبعة) روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة [3] . لحديث جابر: نحرنا بالحديبية مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة [4] ، ويعتبر ذبحها عنهم، نصًّا [5] ، لحديث:"إنما الأعمال بالنيات" [6] وسواء أرادوا كلهم قربة، أو أراد بعضهم قربة، وبعضهم لحمًا.

وجذع ضأن أفضل من ثني معز، والواحدة من الضأن أو المعز أفضل من سُبع بدنة أو بقرة. وتجزئ جماء [7] ، وبتراء [8] ، وصمعاء [9] ، وخصي، ومرضوض الخصيتين، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين موجوءين [10] والوجاء رضُّ

(1) "الفروع" (3/ 541) .

(2) الترمذي، في الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت (4/ 91) وابن ماجه، في الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أهله (2/ 1051) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ

(3) قال البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 295) : وروينا عن علي، وحذيفة، وأبي مسعود الأنصاري، وعائشة -رضي اللَّه عنهم- أنهم فالوا: البقرة عن سبعة. اهـ وأثر ابن عباس: رواه ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص 95) .

(4) مسلم، في الحج (2/ 955) .

(5) "الفروع" (3/ 541) .

(6) تقدم تخريجه (ص 53) .

(7) التي لم يخلق لها قرن"المطلع" (ص 205) و"طلبة الطلبة" (ص 230) .

(8) بوزن حمراء: المقطوعة الذنب"المطلع" (ص 205) .

(9) صغيرة الأذن"القاموس" (ص 954) ..

(10) أبو داود، في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (3/ 231) عن جابر قال: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين. وأخرج ابن ماجه، في الأضاحي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت