الصدقة إلى مستحقها، لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به (و) يجوز (عكسه) أي: إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، نص عليه [1] ، لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.
(1) "معونة أولي النهى" (2/ 722) .