فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 2242

شاتين [1] . . . إلى آخره. فإن عدم ما يليه انتقل إلى ما بعده، وهو بنت اللبون في المثال، فإن عدمه -أيضًا- انتقل إلى ثالث وهو بنت المخاض، فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات، بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه، للخبر [2] ، وإلا تعين الأصل الواجب، ولا مدخل لجبران في غير إبل، لأن النص إنما ورد فيها.

(وأقل نصاب البقر) أهلية كانت، أو وحشية (ثلاثون) لحديث معاذ: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين (وفيها) أي: الثلاثين، (تبيع وهو الذي له سنة) ، سمي بذلك لأنه يتبع أمه [3] ، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبًا، (أو تبيعة) لحديث معاذ، ويجزئ عن تبيع مسن وأولى.

(و) يجب (في أربعين) من بقر (مُسنَّة) لحديث معاذ وفيه: وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة [4] . رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وقال ابن عبد البر: هو حديث ثابت متصل [5] ، (وهي) أي المسنة (التي لها سنتان) سميت بذلك لأنها ألقت سنًّا غالبًا [6] ، ولا فرض في البقر غير هذين السنين، وتجزئ أنثى أعلى من المسنة سنًّا، ولا

(1) ينظر الحاشية السابقة.

(2) ينظر الحاشية السابقة.

(3) "المصباح المنير" (1/ 72) .

(4) أحمد (5/ 230، 247) ، وأبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 234، 235) ، والترمذي في الزكاة، باب زكاة البقر (3/ 11) ، والنسائي في الزكاة باب زكاة البقر (5/ 25) ، وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة البقر (1/ 576) من طريق مسروق عن معاذ. . به. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ وقال الحاكم في"المستدرك" (1/ 398) : صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. ينظر:"التلخيص الحبير" (2/ 160) .

(5) "التمهيد" (2/ 275) .

(6) "الزاهر" (ص 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت