وصلاة ليل ونهار مثنى، فيسلم من كل ركعتين، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-:"صلاة الليل والنهار مثنى"رواه الخمسة [1] ، واحتج به الإمام أحمد [2] ، ولا يعارضه حديث:"صلاة الليل مثنى"متفق عليه [3] ، لأنه وقع جوابًا لسؤال سائل عنه.
وإن تطوع نهارًا بأربع فلا بأس، حديث أبي أيوب -مرفوعًا-:"كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم"رواه أبو داود وابن ماجه [4] .
= اختلف فيها، فضعَّفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في"صحيحه"ومن أمثلها حديث عائشة. اهـ
ينظر:"سلسلة الأحاديث الصحيحة"للألباني (3/ 135، 139) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة. اهـ من"الاختيارات" (ص 121) .
(1) أحمد (2/ 26، 51) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار (2/ 65) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (2/ 491) والنسائي، قيام الليل، باب كيف صلاة الليل (3/ 227) وابن ماجه، إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (1/ 419) عن عبد اللَّه بن عمر.
وقد ضعف هذه الزيادة: الترمذي، والنسائي، وابن قدامة في"المغني" (2/ 538) وغيرهم. وبسط شيخ الإسلام ابن تيمية القول في تضعيفها كما في"الفتاوى" (21/ 289، 290) والحافظ ابن حجر في"الفتح" (2/ 47") و"التلخيص" (2/ 22، 23) ."
(2) في"شرح منتهى الإرادات" (1/ 234) : واحتج به أحمد. اهـ وفي أصله:"معونة أولي النهى"للفتوحي (2/ 49) : واحتج به أحمد بن حازم المعروف بأبي جعفر الإمام. اهـ
وقد نقل الحافظ في"التلخيص" (2/ 23) عن ابن معين ما يدل على أن الإمام أحمد بن حنبل احتج به. لكن نقل ابن تيمية -كما في"الفتاوى" (21/ 289) - عن الإمام أحمد أنه ضعف هذه الزيادة.
(3) البخاري، الوتر، باب ما جاء في الوتر (2/ 12) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 516) .
(4) أبو داود، الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها (2/ 53) وابن ماجه، إقامة الصلاة، =