فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 2242

تلتحف به، ويسمى جلبابًا [1] ، لما روى سعيد عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب [به] [2] وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع [3] . ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل. وتكره صلاتهما في نقاب [4] وبرقع [5] ، لأنه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل عنه [6] .

(و) عورة رجل وخنثى (ابن سبع سنين إلى عشر الفرجان) وعلم منه أن من دون سبع سنين لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز. قال المجد [7] : والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر

(1) ينظر:"كتاب العين" (3/ 232) ، و"تهذيب اللغة" (5/ 70) ، و"تاج العروس" (24/ 356) ، و"النظم المستعذب" (1/ 71) .

(2) ما بين معقوفين زيادة من"كشاف القناع" (1/ 268) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 143) .

(3) نسبه إلى سعيد بن منصور في"كشاف القناع" (1/ 268) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 143) ، والأثر أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (5/ 74، 75) من طريق سعيد بن منصور.

(4) النقاب: ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، ويبدو منه محجر العينين. ينظر:"تاج العروس" (4/ 298) ، و"لسان العرب" (1/ 768) .

(5) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها وفيه خرقان للعينين، وتستعمله نساء الأعراب. ينظر:"لسان العرب" (8/ 9، 10) ، و"تاج العروس" (20/ 320) .

(6) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة (1/ 423) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. صححه الحاكم في"المستدرك" (1/ 253) ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (1/ 379) ، وابن حبان -كما في"الإحسان" (4/ 42) - ومال النووي في"المجموع" (3/ 179) إلى تحسينه. وحسنه الألباني في"مشكاة المصابيح" (1/ 238) .

(7) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت