والقاضي [1] كالآدمي، ذكره ابن حزم إجماعًا [2] .
ويكره جَزُّ مَعْرَفَةٍ [3] وناصية وذنب وتعليق جَرَسٍ أوْ وَتَرٍ للخبر [4] ، ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل [على] [5] ما اتخذه الناس عادةً لأجل التَّسمين، ويكره نَزْوُ [6] حمار على فرس.
وتستحب نفقة المالك على ماله [غير] [7] الحيوان وفي"الفروع" [8] :"ويتوجه وجوبه لئلَّا يضيع". نتهى.
(1) ينفر: كتاب الفروع 5/ 610، وشرح منتهى الإرادات 3/ 263.
(2) مراتب الإجماع ص 253.
(3) المَعْرَفَةُ: موضع العرف من الطير والخيل، جمع مَعَارف، وعُرفُ الديك والفرس والدابة وغيرها: منبت الشر والريش من العنق.
ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 281، ولسان العرب 9/ 241، والقاموس المحيط 173/ 3، والمعجم الوسيط 2/ 595.
(4) عن عبد اللَّه بن أبي بكرٍ عن عباد بن تميم، أن أبا بشيرٍ الأنصاري -رضي اللَّه عنه- أخبره أنه كان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال عبد اللَّه: حسبتُ أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رسولًا:"أن لا يَبْقَيَنَّ في رقبة بعيرٍ قلادةَ من وَتَرٍ أو قلادةً إلا قطعتْ".
أخرجه البخاري، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، كتاب الجهاد برقم (3005) صحيح البخاري 4/ 47، ومسلم، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، كتاب اللباس والزينة برقم (2115) صحيح مسلم 3/ 1672.
(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 263.
(6) النَّزْوُ: الوثوب، ونَزَا يَنْزُو: وَثَبَ، ونُزَاءُ الذَّكر على أنثاه.
ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 418، ولسان العرب 15/ 320.
(7) في الأصل: على.