فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 2242

بحرورية، ولكن أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه [1] .

(ويجب بوطئها في الفرج) الكفارة (دينار أو نصفه) على التخيير؛ لحديث ابن عباس -مرفوعًا- في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه أحمد وغيره [2] .

= لمن يعقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجت على عليٍّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها.

قال الحافظ: من أصولهم المتفق عليها بيهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا. ينظر:"معجم البلدان" (2/ 245) ، و"فتح الباري" (1/ 422) ، و"الأنساب"للسمعاني (4/ 134 - 135) ، و"الفرق بين الفرق" (ص 75) ، و"الملل والنحل" (1/ 115) ، و"خبيئة الأكوان"لصديق حسن (ص 28) .

(1) البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (1/ 83) ، ومسلم في الحيض (1/ 265) .

(2) أحمد (1/ 230) ، وأبو داود في الطهارة، باب في إتيان الحائض (1/ 181) وفي النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا (2/ 622) ، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض (1/ 244) ، والنسائي، الطهارة والحيض، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه (1/ 153) ، وابن ماجة في الطهارة، باب كفارة من أتى حائضًا، وباب من وقع على امرأته وهي حائض (1/ 210 - 213) ولفظ الترمذي:"يتصدق بنصف دينار"قال أبو داود بعد إخراج الحديث بلفظ"دينار أو نصف دينار"هكذا الرواية الصحيحة. . اهـ قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ وقد ضعَّف الحديث: الشافعي، والبيهقي، والنووي. كما في"المجموع" (2/ 360) وصحح ابن كثير وقفه على ابن عباس، كما في"التفسير" (1/ 259) وينظر:"سنن البيهقي" (1/ 314) ونقل الحافظ في"التلخيص" (1/ 177) أن الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، صححوا الحديث. وعن أحمد أنه حسنه. ووافقهم الحافظ على ذلك.

وممن صححه من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 246) وقد أطال في ذلك. والألباني في"إرواء الغليل" (1/ 217) والقول الحق: أن الحديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت