تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [1] .
4 - (و) فرض (الأختين لأب فأكثر) عند عدم البنات وبنات الابن والشقيقات للآية السابقة، أجمعوا على أنها في الإخوة لغير أم [2] .
(والثلث فرض اثنين) : -
1 -فرض (ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم) إجماعا [3] لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [4] ، أجمعوا على أنها في الإخوة لأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: {وله أخ أو أخت من أم} [5] ، والكلالة: الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه [6] ، وهو قول الصديق [7] ، وقيل: الميت الذي لا ولد له
(1) سورة النساء من الآية (176) .
(2) ينظر: الإجماع ص 82، والإقناع لابن المنذر 1/ 282، والإفصاح 2/ 84.
(3) المصادر السابقة.
(4) سورة النساء من الآية (12) .
(5) أخرج هذه القراءة البيهقي عن سعد -رضي اللَّه عنه- في السنن الكبرى 6/ 231، وأوردها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 460، والشوكاني في فتح القدير 1/ 436، وحكاها عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 4، وقال في التلخيص الحبير 3/ 86:"ولم أره عن ابن مسعود".
(6) ينظر: شرح الزركشي 4/ 430، والمقنع 2/ 415 - 416، وكشاف القناع 4/ 423.
(7) أخرجه عبد الرزاق برقم (19191) المصنف 10/ 304، وابن أبي شيبة برقم (11646) الكتاب المصنف 11/ 415، والدارمي برقم (2972) سنن الدارمي 2/ 462، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 224.