فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 334

"الرَّابِعُ"لَمَسَ عُضْوًا مَقْطُوعًا مِنْ امْرَأَةٍ كَيَدٍ وَأُذُنٍ وَغَيْرِهِمَا. أَوْ لَمَسَتْ عُضْوًا مَقْطُوعًا مِنْ رَجُلٍ فَطَرِيقَانِ (أَحَدُهُمَا) فِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) يَنْتَقِضُ كَلَمْسِهِ فِي حَالِ الِاتِّصَالِ (وَأَصَحُّهُمَا) لَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَةً وَلَا شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً. وَهَذَا الطَّرِيقُ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ.

(وَالثَّانِي) وَهُوَ الْمَذْهَبُ: لَا يَنْتَقِضُ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَالْبَغَوِيُّ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ. وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى الِانْتِقَاضِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَعَلَى عَدَمِهِ فِي الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ. فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ نَقَلَ وَخَرَّجَ. فَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَّرَ النَّصَّيْنِ وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ مَسَّ ذَكَرًا وَلَمْ يَلْمِسْ امْرَأَةً، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِمَسِّ الذَّكَرِ وَلَمْسِ الْمَرْأَةِ.

"الْخَامِسُ"لَوْ لَمَسَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ بَشَرَةَ خُنْثَى مُشْكِلٍ أَوْ لَمَسَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بَدَنَ الْمُشْكِلِ أَوْ لَمَسَ الْمُشْكِلُ بَدَنَهُمَا، لَمْ يَنْتَقِضْ لِلِاحْتِمَالِ، فَلَوْ لَمَسَ الْمُشْكِلُ بَشَرَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ انْتَقَضَ هُوَ لِأَنَّهُ لَمَسَ مَنْ يُخَالِفُهُ وَلَا يَنْتَقِضُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ لِلشَّكِّ، وَكَذَا لَوْ لَمَسَاهُ لَمْ يَنْتَقِضْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلشَّكِّ. وَفِي انْتِقَاضِ الْخُنْثَى الْقَوْلَانِ فِي الْمَلْمُوسِ، فَلَوْ اقْتَدَتْ الْمَرْأَةُ بِهَذَا الرَّجُلِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْدِثَةً فَإِمَامُهَا مُحْدِثٌ.

"السَّادِسُ"لَوْ ازْدَحَمَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَوَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى بَشَرَةٍ لَا يَعْلَمُ أَهِيَ بَشَرَةُ امْرَأَةٍ أَمْ رَجُلٍ؟ لَمْ يَنْتَقِضْ كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ لَمَسَ مَحْرَمًا أَمْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ هَلْ لَمَسَ شَعْرًا أَوْ بَشَرَةً كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

"السَّابِعُ"إذَا لَمَسَ الرَّجُلُ أَمْرَدَ حَسَنَ الصُّورَةِ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت