642 -وجوب غسل دم الحيض من الثوب أو الجسم: فقد ورد أنها كانت تحك الدم عن الثوب حتى تنقيه [1] .
643 -استعمال ثوب الحيض: ويجوز أستغلال ثوب الحيض بعد تنقيته. ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري عن مجاهد، قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها» [2]
644 -الكدرة والصفرة أيام الحيض: هي حيض عند أم المؤمنين, فعن عطاء عن عائشة، أنها قالت:"إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل فإذا رأت دما أحمر فلتغتسل ولتصل" [3] .
645 -الكدرة والصفرة أيام الطهر: أما إذا خرجت هذه الكدرة أو الصفرة أيام طهر المرأة في عند أم المؤمنين ليست حيضا, ويشهد لذلك الحديث السابق.
646 -استمرار الدم: أنظر مبحث الإستحاضة.
647 -القصة البيضاء علامة الطهر من الحيض عند عائشة رضي الله عنها, لحديث عطاء السابق.
الزينة
648 -حكم التزين عند عائشة رضي الله عنها: الزينة عندها مطلب شرعي في العبادة وغيرها, مصداقا لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} الأعراف/31. وأخرج الإمام البخاري من طريق هشام بن عروة: (وكان على عائشة، خواتيم ذهب) [4]
زينة المرأة
649 -في اللباس: وتشترط عائشة رضي الله عنها في اللباس أن يكون ساترا للجسم, فقد قالت: (إنما الخمار ما وارى الشعر والبشر) [5] .
(1) مصنف عبد الرواق, 1/ 373.
(2) البخاري, الحيض, باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه, رقم 312.
(3) سنن البهقي, الحيض, باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر, رقم 1599.
(4) البخاري, اللباس, باب الخاتم للنساء.
(5) سبق تخريجه.