فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 190

غيرها خيرا منها , إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني" [1] "

570 -وجوب إبرار المقسم: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أهدت لها امرأة طبقا فيه تمر، فأكلت منه عائشة رضي الله عنها، وأبقت منه تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبريها فإن الإثم على المحنث" [2]

571 -لغو اليمين: عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"لغو اليمين قول الإنسان: لا والله , وبلى والله" [3]

الولايات العامة

572 -كراهية الإمارة والقضاء: عن عمران بن حطان، قال: سمعت عائشة , رضي الله عنها , وذكر عندها القضاة , فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة , فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط" [4] .

573 -وجوب المشاورة في الحكم: عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عمتي عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا , إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه" [5]

574 -وجوب اتخاذ الكاتب المسلم: عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لن أستعين بمشرك" [6]

575 -النهي عن نهر القاضي للخصمين: عن عبد الرحمن بن شماسة، قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء , فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر , فقالت: إني أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا:"اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه , ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به" [7] .

(1) مصنف بن أبي شيبة, باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة.

(2) مصنف بن أبي شيبة, باب ما جاء في إبرار المقسم.

(3) مصنف بن أبي شيبة, باب لغو اليمين.

(4) مصنف بن أبي شيبة, باب كراهية الإمارة , وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا , أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا.

(5) مصنف بن أبي شيبة, باب من يشاور قال الشافعي رحمه الله: يشاور من جمع العلم والأمانة.

(6) مصنف بن أبي شيبة, باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما.

(7) مصنف بن أبي شيبة, باب القاضي لا ينهر الخصمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت