حين أتي بالكبش ليضحي به:"يا عائشة هلمي المدية". ثم قال:"اشحذيها بحجر" [1]
563 -الذبح جهة القبلة: عن عائشة رضي الله عنها: أنه عليه السلام كان يستقبل بذبيحته القبلة [2]
564 -الدعاء أثناء الذبح: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين موجأين , فيبدأ بأحدهما فيقول:"بسم الله والله أكبر , اللهم منك ولك عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ" [3]
565 -العقيقة: عن عائشة رضي الله عنها قالت:"عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما , وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى [4] ."
566 -ما يعق على الجنسين: عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عن الغلام شاتان مكفأتان , وعن الجارية شاة" [5]
567 -النهي عن أن يمس رأس المولود بدم الذبيحة: عن عائشة رضي الله عنها في حديث العقيقة قالت: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوق. [6]
568 -وقت العقيقة: عن عائشة رضي الله عنها , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة". وقال: وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع [7]
اليمين
569 -جواز كفارة اليمين إذا كان حنتها طاعة: عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحنث في يمين قط , حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال:"لا أحلف على يمين، فرأيت"
(1) مصنف بن أبي شيبة, باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها.
(2) مصنف بن أبي شيبة, باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة.
(3) مصنف بن أبي شيبة, باب قول المضحي: اللهم منك وإليك فتقبل مني , وقول المضحي عن غيره: اللهم تقبل من فلان.
(4) مصنف بن أبي شيبة, باب العقيقة سنة.
(5) مصنف بن أبي شيبة, باب ما يعق عن الغلام، وما يعق عن الجارية.
(6) مصنف بن أبي شيبة, باب لا يمس الصبي بشيء من دمها.
(7) مصنف بن أبي شيبة, باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية.