فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 272

على الجاني بأن يضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم، ويستمر في الضرب، والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض) .

3 -الحكم بثمن الجنابي: فيحكم المقرع بثمنها، ولا داعي للاعتراض، فتقدر الجنبية بثمن.

4 -الأسيّة: وهي أن يشرع لكل حادثة حكم، مثل: عليك يا فلان كذا، وكذا.

5 -أيمان الأسيّة: وهي يمين المثل، أو يقولون يحلف على خطها والمثل [1] .

6 -اللاذة أو اللياذة: وهي عند حصول خصومة بين طرفين في طلب الحق؛ فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص آخر، فيقوم المستلاذ به بردع صاحب الحق، ويطلب منه ترك المطالبة بحقه، فإن عاد إلى المطالبة بحقه؛ فإن الملاذ به يثور.

7 -الخاتمة: أو (الخاتمة العمياء) ، أو (الكبارة) ، أو (العتامة) ، ومن صورها:

أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال يعرف بأحد هذه الأسماء، يتم دفعه للمعتدى عليه.

8 -المنصوبة: وهي ذبيحة أو أكثر، تفرض على

(1) قلت: وهذه العادات أيضًا عند بعض قبائل شرق قحطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت