فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 272

أكثر من الأبعد، وأن الفقير لا يتحمل شئيًا، وكذلك المرأة، ومن بلغ مكلفًا يشترك في العقل، وإن لم تكن معه بطاقة.

2 -ورد في بند (ثانيًا) : (أي شخص من القبيلة يتحمل مبلغًا ماليًا في دم، نتيجة إهمال، أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف، وثبت ذلك شرعًا، فتتحمل القبيلة ما نسبته 70 %) ، وهذا النص مخالف لما هو متقرر عند الفقهاء من أن العاقلة تتحمل الدية كاملة في قتل الخطأ، وشبه العمد، والدم عند الإطلاق ينصرف إلى القتل.

3 -ورد في بند (ثالثًا) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل مبالغ ... وكذلك من اعتدى على أحد أفراد القبيلة ... ) ، واستثناء من تعدى على أحد أفراد القبيلة خطأ، لا وجه له، إذ لا فرق في تحمل العاقلة بين ما إذا كان المقتول خطأ، أو شبه عمد من أفراد القبيلة، أو من غيرهم.

4 -ورد في بند (خامسًا) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة) ، يرد على هذه العبارة أمران:

الأول: أن جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في الصندوق أمر اختياري، بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه.

الثاني: جعل الصندوق ملزمًا لأفراد القبيلة لا وجه له؛ لأنه إلزام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت