فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 272

يصدُقُ عليه ما يصدُقُ عليه؛ لاعتقاده جوازَ كما عُلم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.

الخامس: وهو أعظمها، وأشملها، وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة للَّه ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادًا، وإمدادًا، و إرصادًا، وتأصيلًا، وتفريعًا، وتشكيلًا، وتنويعًا، وحكمًا، وإلزامًا، ومراجع، ومستندات، فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ، ومستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلهذه المحاكم مراجعُ، هي: القانون المُلفَّق من شرائعَ شتى، وقوانينَ كثيرةٍ، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك.

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام، مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم [الكتاب والسُنّة] ، من أحكام ذلك القانون، وتُلْزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمه عليهم ... فأيُّ كفر فوق هذا الكفر، وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللَّه بعد هذه المناقضة؟!!

وذِكْر أدلّة جميع ما قدمنا على وجه البَسْط معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضوع، فيا معشر العُقلاء، ويا جماعات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت