الصفحة 42 من 67

دامت قاطعة في الحقوق التي لا تثبت إلا بأدلة قطعية، أو ظنية في الحقوق التي تثبت بأدلة ظنية، أما الأدلة التي تفيد الشك والوهم والتردد شرعا وعقلا وواقعا، فلا يبنى عليها حكم أو قرار.

إذا ثبت هذا: فإن المحرر الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، يأخذ حكم البينات الخطية بنوعيها الرسمي، والعادي، كل وفق موضوعه وجهة اختصاصه، ويعطي الفقه الإسلامي السلطة التقديرية المقيدة بالمصلحة والعدل إلى القضاء، وفيما يلي بيان ذلك: (80)

أ - الكتابة دليل من أدلة الإثبات، سواء أكانت عادية، أم الكترونية، رسمية، أم عرفية.

ب - السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقًا للاوضاع القانونية، ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها، ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها، أي حجة قاطعة فيما نظمت لأجله، ولا تقبل الطعن إلا بالتزوير، وهذا يشمل الوثائق التي تصدر عن الحكومات الإلكترونية.

ج - السند العادي: هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه، او على خاتمه، او بصمة اصبعه، وليست له صفة السند الرسمي، ومن احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط، او توقيع، او خاتم، او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

د - تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات، ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بارسالها، وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعًا عليه من مرسلها، وتكون لرسائل الفاكس، والتلكس، والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات، وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما، وتكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت