الصفحة 34 من 67

شرائط الإقرار:

يشترط في الإقرار ما يلي:

أ - أن يكون المقر عاقلا مختارا، فلا يصح الإقرار من المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، والنائم، والمكره. (62)

ب - أن يكون الإقرار معبرا عن إرادة المقر صراحة، أ و دلالة، ومتفقا مع موضوع الدعوى، أي منتجا.

ج - ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.

د - أن يكون المقر له ممن يثبت له الحق، أي أن تكون له أهلية وجوب، فلا يصح الإقرار بدين لبهيمة.

ه - أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره.

والإقرار حجة قاصرة على المقر؛ لأنه شهادة على النفس، وهو أقوى أدلة الإثبات.

ويقسم الإقرار إلى قسمين:

الأول - الاقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم، او من ينوب عنه اذا كان مأذونًا له بالاقرار بواقعة أدعي بها عليه، وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

والثاني - الاقرار غير القضائي: وهو الذي يقع في غير مجلس الحكم، أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت