شرائط الإقرار:
يشترط في الإقرار ما يلي:
أ - أن يكون المقر عاقلا مختارا، فلا يصح الإقرار من المجنون، والمعتوه، والمغمى عليه، والنائم، والمكره. (62)
ب - أن يكون الإقرار معبرا عن إرادة المقر صراحة، أ و دلالة، ومتفقا مع موضوع الدعوى، أي منتجا.
ج - ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.
د - أن يكون المقر له ممن يثبت له الحق، أي أن تكون له أهلية وجوب، فلا يصح الإقرار بدين لبهيمة.
ه - أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره.
والإقرار حجة قاصرة على المقر؛ لأنه شهادة على النفس، وهو أقوى أدلة الإثبات.
ويقسم الإقرار إلى قسمين:
الأول - الاقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم، او من ينوب عنه اذا كان مأذونًا له بالاقرار بواقعة أدعي بها عليه، وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
والثاني - الاقرار غير القضائي: وهو الذي يقع في غير مجلس الحكم، أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.