الصفحة 9 من 33

ورد في قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 م، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، في الباب التمهيدي للتعريفات المتعلقة بالتأمين المادة (3) أن"التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو عوضًا ماليًا آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"، والمؤمِّن معتبر في شركات أو هيئات تأمينية تقوم بعملية التأمين، وقد صيغ القانون؛ المؤمِّن بأنه:"شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة اجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون" [1] ، أما المؤمَّن له فهو:"الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين" [2] .

فعقد التأمين إبرام صفقة ربحية بين المؤمَّن له -بفتح الميم مع تشديده- والمؤمِّن -بكسر الميم مع تشديده، وهي الشركة أو الهيئة المستأمنة-؛ والصفقة الربحية لها هي: أقساط ودفعات مالية يؤديها المؤمَّن له إليها، أما بالنسبة للمؤمَّن له فهي: مبلغ من المال أو إيراد مرتب أو عوض مالي آخر، يدفع له من قبل المؤمِّن، وذلك في حالة وقوع الحادث؛ أو تحقق الخطر عليه.

فمن جهة المؤمِّن؛ الربح الموصل إليه من قبل المؤمن له؛ بالصفقة الربحية أو ما يسمى بعقد التأمين، معلومة القدر زمانًا ومكانًا، ولكن القدر الربحي الموصل إلى المؤمن له مجهول؛ لأن الدفع من قبل المؤمِّن إليه إنما هو حسب حالة الحادث وتحقق الخطر الذي سيحل به، وعليه قد يتضرر المؤمن له أو المؤمن أو كليهما، وذلك لجهالة القدر المدفوع من التعويض للمؤمن له، حيث جهالة الحادث والخطر الذي سيحدق به.

المطلب الثاني: مفهوم التأمين التكافلي.

التكافل في اللغة: من كفل يكفل كفالة، تقول كفل فلان لفلان أي هو كافيه وكافله، وهو يكفيني ويكفلني: يعولني وينفق عليّ، وأكفلته إياه وكفّلته، قال تعالى: (فقال أكفلنيها) [3] ، وقال: (وكفّلها زكريا) [4] ، وهو كفيل بنفسه وبماله، وكفل عنه لغريمه بالمال وتكفّل به [5] .

فالتكافل يأت بمعنى التعاون والمعاولة والإنفاق والضمان.

وقد عرف التأمين التكافلي اصطلاحًا بأنه: اتفاق جماعة من المشتركين متعاونين في درء تحمل الخسائر الناتجة من مخاطر معينة، وذلك في دعم بعضهم بعضًا؛ بدفع مبلغ من المال في صندوق مشترك باعتباره التزامًا

(1) . قانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم (6) لسنة 2007 م، موضوع/ إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، الباب التمهيدي للتعريفات المتعلقة بالتأمين المادة (1) .

(2) . المصدر نفسه، المادة (1) .

(3) . سورة ص: 23.

(4) . سورة آل عمران: 37.

(5) . ينظر: الزمخشري، أساس البلاغة، 2/ 142 - 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت