المبحث الأول
مقاصد الشريعة ومفهوم التأمين التقليدي والتأمين التكافلي
ويشتمل المبحث على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم التأمين التقليدي وفق القانون الإماراتي.
المطلب الثاني: مفهوم التأمين التكافلي.
المطلب الثالث: مفهوم مقاصد الشريعة.
المطلب الأول: مفهوم التأمين التجاري التقليدي وفق القانون الإماراتي.
التأمين في اللغة: مصدر أمَّن يؤمَّن، وهو من (أ م ن) ،"أمنته وآمَنَنِيه غيري، وهو في أمن منه وأمنة وهو مؤتَمَنٌ على كذا" [1] ، ومن مشتقاتها: 1. الأمن،"يقول الأمير للخائف: لك الأمان أي قد آمنتك" [2] ، 2. مصدق، قال تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا} [3] ، أي بمصدق" [4] . 3. التصديق والثقة، تقول:"ما أومن بشيء مما يقول أي ما أصدق وما أثق ... وفلان أمنة أي يأمن كل أحد ويثق به ويأمنه الناس ولا يخافون غائلته" [5] . 4. الأعز والأنفس، تقول:"أعطيت فلانًا من آمَنِ مالي؛ أي من أعزه عليّ وأنفسه" [6] . 5. التأمين،"أمنه على كذا وأتمنه بمعنى ... وتقول منه أمن فلان تأمينًا" [7] ."
فلما سبق يتبين أن التأمين من الأمان وهو ضد الخوف والذي ينتج منه التوثيق في الشيء والتصديق فيه.
مفهوم التأمين التقليدي وفق القانون الإماراتي:
(1) . جار الله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1998 م) ، 1/ 34.
(2) . الزمخشري، أساس البلاغة، 1/ 35، ينظر: محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، (بيروت: مكتبة لبنان، ب. ط 1986 م) ، ص 11.
(3) . سورة يوسف: 12.
(4) . الزمخشري، أساس البلاغة، 1/ 35.
(5) . المصدر نفسه.
(6) . المصدر نفسه.
(7) . الرازي، مختار الصحاح، ص 11.