حالة استثمار أموالهم أو الخسارة تعود لهم وفق الأقساط المدفوعة فيه وبقدرها.5. والشركة حالة تأمينها لمحفظة التكافل والقيام على أنشطتها وكيلة بأجر، وحالة استثمارها لأموال حاملي الوثيقة مضاربة معهم. 6. ولا احتكار للأموال فيه. 7. وحاملي وثيقة التأمين هو المؤمن والمستأمن نفسه، فحقيقة عمل الشركة مرتبطة بهم. 8. والشركة ملزمة بالعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارة عملية التأمين، وفي استثمار الأموال. 9. والتعويض في التأمين على الأشياء يكون بقدر الضرر الناتج عن وقوع الأخطار المؤمن منها، وفي حدود مبلغ التأمين. 10. وهناك هيئة شرعية رقابية على شركة التأمين. 11. ينص في العقد لمن يريد المشاركة أن الهدف منه التعاون والمواسات، والتعاوض الذي فيه هو لأجله.
-وعمل التأمين التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة هو وفق ضابطين: 1. ضابط عمل التأمين التكافلي في ضوء بعض مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة، وهي: أ. ظواهر النصوص ب. الأوامر والنواهي ج. القرائن د. تأصيل الكليات وربط جزئياتها بها هـ. قاعدة الاستدلال -المصلحة المرسلة-. 2. وضابط التأمين التكافلي في ضوء علاقته بمقاصد الشريعة، والعلاقة هذه تكمن في حفظها لمال المجتمع من جانب الوجود: وهو حفظ ما حصل وتحقق من المال والعمل لأجل نمائه وزيادته، ومن جانب العدم: وهو العمل على مجانبة المال المحصول من الضياع؛ وذلك بإيداعه في شركة التأمين التكافي التعاوني، بدل إيداعه في شركات تجارية غير ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
التوصيات:
يوصي البحث الدول العربية والإسلامية العمل بالتأمين التكافلي -لأنه دل على مشروعيته مقاصد الشريعة- بدلًا من التأمين التجاري التقليدي، لأن الأخير يعود على الأمة الإسلامية بالضرر المادي والمعنوي؛ من خلال تأمينها لأموال الأمة، وذلك لأن العمل القائم فيه مبني على الجهالة والغرر والدخول في الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، وكذلك الميسر والقمار، وهي محرمة بإجماع الأمة.