فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 200

الحال الأولى: حاجة الناس إلى السلعة؛ إذا كان الناس يحتاجون إلى سلعة معينة لا غنى بهم عنها فللحاكم أن يلزم التجار أن يبيعوها بسعر معين، ومن ذلك أيضًا: احتكار المنتجين أو التجار؛ أن تكون هذه السلعة محتكرة لفئة معينة من التجار لا يبيعها غيرهم، ففي هذه الحال للحاكم أن يلزم تلك الفئة أن تبيع بسعر معين مثال ذلك: شركة الكهرباء مثلًا: من المعلوم أن تقديم خدمة الكهرباء هذا يكون .... للشركة تحتكر شركة الكهرباء تقديم الخدمة للناس ففي هذه الحال لأنها تحتكر هذه الخدمة فللحاكم أن يلزم الشركة بأي شيء؟ بسعر محدد؛ يلزم الشركة بأن تقدم هذه الخدمة بسعر كذا وكذا؛ لأنها محتكرة الآن، ولو رفعت الأسعار لتضرر الناس، ومثله أيضًا خدمات الهاتف للحاكم أن يتدخل في التسعير ونحو ذلك.

والحال الثالثة: حصر البيع لأناس معينين؛ إذا كان بيع هذه السلعة لأناس معينين ففي هذه الحال للحاكم أن يلزمهم بأسعار محددة كما في وكالات السيارات مثلًا إذا كانت السيارات من أنواع معينة لا يبيعها إلا فئة معينة من التجار ففي هذه الحال للحاكم أن يتدخل في الأسعار.

إذًا: هذا ما يتعلق بالتسعير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت