فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 200

لو قلنا إنه قرض: هل هناك إشكال في أن يأخذ البنك عمولة مقابل هذا القرض هل في إشكال لو قلنا إنه قرض؟ هل تكون من القرض بفائدة ؟ هل في هذا محظور شرعي ؟

لو قلنا إن العملية عملية قرض . العميل أقرض البنك الآن هل يترتب على هذا التقريض محظور شرعي في أخذ البنك عمولة مقابل التحويل؟

لا ما يترتب عليها محظور ؛ لأن البنك الآن هو المقترض والمحرم شرعًا أن يأخذ المقرض على المقترض فائدة وليس العكس .

فالآن البنك مقترض فكونه يأخذ هذه العمولة لا إشكال فيه. والمحرم شرعًا هو الفائدة التي يأخذها المقرض .

فيبقى الاحتمال الثالث وهو أن العمولة التي يأخذها البنك هي في الحقيقة مقابل الوكالة وهذا هو الأقرب أن العمولة مقابل توكل البنك في نقل النقود إلى العميل ، [وأن هذه العمولات] تجوز شرعًا سواء كانت تلك العمولات بمبلغ مقطوع كأن يقول مثلًا ثلاثين ريالًا عن كل عملية تحويل أو كانت بالنسبة ؛ بنسبة من المبلغ المُحَوَّل ، لو قال عن كل مبلغ سأحوله سآخذ - مثلًا - نصف بالمائة من ذلك المبلغ كلاهما جائز شرعًا لأن هذه العمولة نقابل الوكالة ، والوكالة يجوز أن يأخذ عليها أجرًا بالنسبة ، أو بمبلغ ثابت .هذا ما يتعلق بالحوالات المبرقة .

ننتقل إلى التكييف الشرعي للنوع الثاني من الحوالات وهي الشيكات المصرفية .

كما قلنا الشيكات المصرفية العميل يقدم للبنك نقودًا والبنك يعطيه مقابل ذلك ماذا ؟ شيكًا مصرفيًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت