فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 200

لكن البنوك عادة ما تتملك سلعًا كثيرة، وما عندهم مستودعات كبيرة تتملك كل أنواع السيارات التي من المحتمل أن يطلبها العملاء، وإنما تتملك أنواع محدودة من السيارات، فلذلك في الغالب يأتي العميل إلى البنك فيطلب من البنك فيقول: اشتري سلعة - تلك السيارة - وأنا سأشتريها منك مرابحة بالأجل.

لاحظ: البنك الآن عند طلب العميل لها هو لا يملك تلك السلعة. وهذه لها اسم خاص الآن في البنوك تسمى"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، والتعبير الأدق أن يقال:"بيع المرابحة للواعد بالشراء".

فتسمى مرابحة لأن البنك سيبيع عليه السلعة مرابحة، فيشتريها مثلًا بثمانين، ثم يبيعه بمائة مثلًا، للواعد أو الآمر بالشراء - العميل - الذي وعد البنك بأنه إذا تملك البنك تلك السلعة فإنه سيشتريها منه مرابحة، فالمرابحة الآن المصرفية هذه هي في الحقيقة فيها شَبَه من وجه دون وجه بالمرابحة التي تحدث عنها فقهاؤنا المتقدمون.

فإن الفقهاء المتقدمين يقسمون البيوع إلى نوعين:

2 -بيع أمانة. ... 1 - بيع مساومة.

بيع المساومة: أن يبيع البائع السلعة دون النظر إلى سعرها الأول الذي اشتراها به.

فمثلًا: أنا عندي سلعة سأبيعها، سيارة وأريد أن أبيعها، فأقول: هذه السيارة قيمتها مائة ألف. ناسبك هذا السعر خذها، وإلا فدعها، هذا يسمى بيع مساومة.

بيع الأمانة: هو البيع الذي يذكر فيه البائع السعر الذي اشتراها به، والذي تكلفه لحصوله لتلك السلعة. وهو على ثلاثة أنواع:

النوع الأول:"بيع المرابحة"بأن يبيع السلعة بسعرها الأول، وربح معلوم كأن أقول هذه السيارة اشتريتها بثمانين ألف، وسأبيعها بتسعين ألف، وهذا يسمى بيع مرابحة، أو أقول اشتريتها بثمانين ألف وسأبيعها بربح خمسة بالمائة. هذا أيضًا يسمى بيع مرابحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت