فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 200

النوع الثاني:"بيع الوضيعة"بأن يبيع السلعة بسعرها الأول، وخسارة معلومة. كأن يقول مثلًا هذه السيارة اشتريتها بثمانين ألف، وسأبيعها بخمس وسبعين ألفًا. لأنه ما أحد يبغي هذه السيارة فسأبيعها بهذا السعر.

النوع الثالث:"بيع التولية"بأن يبيع السلعة بسعرها الأول. يقول اشتريتها بثمانين، وسأبيعها ثمانين. وبيع الأمانة يقول عنها أهل العلم: أنها أخطر من بيع المساومة؛ لأن البائع لابد أن يكون دقيقًا، وصادقًا، وأمينًا في ذكره للسعر.

ما يجوز أن يقول اشتريت هذه السيارة بثمانين، وهو في الحقيقة اشتراها بسبعين. لابد أن يحدد ويُفَصِّل ما هي الأشياء التي دخلت في حسبته لتكاليف السلعة التي اشتراها , ولذلك كثير من أهل العلم، كالإمام أحمد يكره بيع الأمانة؛ لأنه صعب على الإنسان أن يتحرى الدقة. هل ستحسب السعر فقط؟ أم تضم إليه أجرة النقل، وأجرة العمال الذين يحفظون السلع، هل تدخل فيه أجرة الموظفين، الرسوم، الضرائب؟ إلى غير ذلك.

هناك بعض الأشياء لو أردت أن تُفَصِّل مع العميل ربما المشتري ما يقبل بهذا السعر، فلذلك كثير من أهل العلم يقولون: الأَوْلَى أَنْ يَبِيعَ بَيْعَ مُسَاوَمَة.

لا تدخل البيع الأول حتى لا تكون كاذبًا في بيعك، وعمومًا بيع المرابحة المصرفية"بيع المرابحة للآمر بالشراء"البنك يشتري السلعة بسعر ثم يبيعها على العميل - الوَاعِد - بسعر أعلى.

هي في الحقيقة المرابحة المصرفية كما قلنا تتألف من مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة الوعد. ... المرحلة الثانية: مرحلة البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت