فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 200

وعلى هذا إذا تحققت هذه الضوابط أو هذه الشروط فإن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يكون صحيحًا ، إذًا لا بد من تطبيق أحكام الإجارة في فترة الإجارة بحيث يتحمل المؤجر: الصيانة غير التشغيلية ، يتحمل التأمين ، يتحمل ضمان تلك السلعة ، ويجب ألا يكون الوعد السابق - الذي بينهما بتمليك السلعة في نهاية العقد - ملزمًا ؛ لأنه إذا كان ملزمًا فإنه يجعل الوعد بمثابة العقد ، والعقدُ إذا كانا عِوَضَاهُ مُؤَجَّلَيْنِ - الثمن والمُثْمَن - فهو من الكالئ بالكالئ وهو محرم .

وعلى هذا النحو صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ؛ حيث قالوا:

إن الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور محرمة.

فقالوا: ضابط المنع أن يَرِد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد .

يعني: يكون البيع والإجارة على نفس السلعة في نفس الوقت ، فهذا لا يجوز ؛ لاجتماع عقدين في عقد واحد ، فتتعارض هنا ضوابط كل عقد وآثاره مع الآخر .

وضابط الجواز قالوا: ذكروا الضوابط التي أشرنا إلى شيء منها وهي:

1-أن يكون العقدان منفصلين .

2-وأن تُطَبَّق أحكام الإجارة في فترة الإجارة وأحكام البيع أو التملك في فترة التملك .

3-وأن تكون النفقات والضمان وتَحَمُّل المخاطر التي تطرأ على السلعة وقت الإجارة أن تكون على المؤجر لا على المستأجر .في الحقيقة في قرار المجمع ذكروا عددًا من الصور التي تُعَدُّ محرمة والصور التي تندرج تحت دائرة الجواز ، فنشير إلى شيء من هذه الصور ونبين الصور التي ذكروها ، فقالوا:

ثانيًا: من صور العقد الممنوعة:

{ أ } : عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال مدة محددة دون إبرام عقد جيد ؛ بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت