هذا محل خلاف . من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز - رحمة الله عليه - من يرى أن هذا لا يجوز ؛ لعدم تحقق التقابض .
لأنه مصارفة مال ربوي بـ مال ربوي من جنسه ، ولم يتحقق التقابض .. صحيح هناك حلول ، لكن ليس هناك تقابض .
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: توسط في هذه المسألة ، وقال في مثل هذه المعاملات يشترط الحلول ، ولا يشترط التقابض .
يعني: لا يجوز أن يؤجله ، فلا يجوز أن يأخذ المائة ريال ، ويقول: أعطيك الفكة غدًا . وإذا أجلَّه اختل شرط الحلول .
قال: يغتفر في مثل هذا"التقابض"فيجوز يقول مثلًا أذهب إلى الدكان الفلاني لأصرفه ، أو أخرج لمكان أخر لأصرفها ، وأعيدها إليك .
قال: لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ، ويكثر عند الناس .
ولعل ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي فيه توسط في هذه المسألة .
هذا والله أعلم وصلى اللهَّم وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .