فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 200

هذا محل خلاف . من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز - رحمة الله عليه - من يرى أن هذا لا يجوز ؛ لعدم تحقق التقابض .

لأنه مصارفة مال ربوي بـ مال ربوي من جنسه ، ولم يتحقق التقابض .. صحيح هناك حلول ، لكن ليس هناك تقابض .

الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: توسط في هذه المسألة ، وقال في مثل هذه المعاملات يشترط الحلول ، ولا يشترط التقابض .

يعني: لا يجوز أن يؤجله ، فلا يجوز أن يأخذ المائة ريال ، ويقول: أعطيك الفكة غدًا . وإذا أجلَّه اختل شرط الحلول .

قال: يغتفر في مثل هذا"التقابض"فيجوز يقول مثلًا أذهب إلى الدكان الفلاني لأصرفه ، أو أخرج لمكان أخر لأصرفها ، وأعيدها إليك .

قال: لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ، ويكثر عند الناس .

ولعل ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي فيه توسط في هذه المسألة .

هذا والله أعلم وصلى اللهَّم وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت