الصفحة 17 من 249

-مسألة -

يجوزُ الوضوءُ في النَّعلَيْنِ بشرطِ أن يصلَ الماءُ إلى كلِّ جزءٍ من أجزاءِ الرِّجلَيْن، وذلك لأنَّ الفرضَ إنما هو غسلُ الرِّجلين، وهو حاصلٌ في النَّعلَيْن أيضًا، كيف لا وقد روى الجماعةُ إلاَّ التِّرْمِذِيّ عن ابن عمرَ رضيَ الله عنهما، قال: (إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْر، وَيَتَوضَّأُ فِيهَا، فَأنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهُمَا) (1) .

وستعرفُ تحقيقَ هذا الحديثِ إن شاءَ اللهُ تعالى (2) .

-مسألة -

صرَّحَ الفقهاءُ أنه لا يجوزُ المسحُ على النَّعلَيْن، ولو اكتفى به لم يجزئه (3) وضوؤه؛ لفواتِ الرُّكن: أي غَسلُ الرِّجلين، أو مسحُ الخفَّين، لكن روى ابن ماجةَ عن عليِّ بن محمَّدٍ عن وكيعٍ عن سفيانَ عن أبي قيسٍ الأوديّ عن الهذيلِ بن شرحبيل عن المُغيرةَ بن شُعبةَ رضيَ الله تعالى عنه: (إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْن) (4) .

ورواهُ التِّرِمِذيُّ (5) عن هنَّاد، ومحمودُ بن غيلان قالا: حدَّثنا وكيع: السند والمتن.

ثمَّ قال (6) : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

ورواهُ أبو داود (7) عن عثمان بن أبي شَيْبة، عن وكيع إلى آخرِ السَّندِ والحديث.

(1) في (( صحيح البخاري ) ) (5: 2199) ، و (( صحيح مسلم ) ) (2: 844) ، و (( صحيح ابن حبان ) ) (9: 79) ، و (( سنن أبي داود ) ) (2: 150) ، و (( السنن الكبرى ) )للنسائي (5: 418) ، وغيرها.

(2) في الباب الثاني في الفصل الأول في العادات النبوية - صلى الله عليه وسلم -.

(3) في الأصل: ولم يجزه.

(4) في (( سنن ابن ماجه ) ) (1: 185) .

(5) في (( جامعه ) ) (1: 167) .

(6) أي الترمذي رحمه الله.

(7) في (( سننه ) ) (1: 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت