الصفحة 9 من 68

رسولِ الله، إذا أذَّنَ المؤذِّنُ واستبطأ القوم، قال المؤذِّنُ بين الأذانِ والإقامة: قد قامتْ الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح.

وهذا الذي قالَهُ إسحاق هو التَّثويبُ الذي كرهَهُ أهلُ العلم.

والذي فسَّر بهِ أحمدُ وابنُ المباركِ قولٌ صحيح، ويقال له: التَّثويبُ أيضًا، وهو الذي اختارَهُ أهلُ العلم، ورأوه. انتهى كلامُه (1) .

وروى ابن ماجه عن بلالٍ رضي الله تعالى عنه، قال: أمرني رسولُ اللهِ أن أُثَوِّبَ في الفجر، ونهاني أن أثوِّبَ في العشاء (2) .

وروى التِّرْمِذِيّ، والبَيْهَقيّ (3) ، وابنُ ماجه بسندٍ ضعيفٍ عنه قال: أمرني رسولُ اللهِ أن لا أثوِّب إلا في الفجر (4) .

(1) أي الترمذي في (( سننه ) ) (1: 378 - 381) .

(2) في (( سنن ابن ماجه ) ) (1: 237) . و (( سنن الدارقطني ) ) (1: 243) . و (( مصنف عبد الرزاق ) ) (1: 413) . و (( مسند أحمد ) ) (6: 15) . و (( مسند الروياني ) ) (2: 20) . و (( المعجم الكبير ) ) (1: 357) .

(3) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي البَيْهَقِيّ، أبو بكر، نسبة إلى خسروجرد وهي قرية من ناحية بَيْهَق، وبَيْهَق بفتح الباء اسم لناحية من نواحي نيسابور مشتملة على عدة قرى، قال الذهبي: بلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين شرقًا وغربًا؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه، (ت 458 هـ) . انظر: (( العبر ) ) (3: 242) . (( طبقات الأسنوي ) ) (1: 98 - 99) .

(4) في (( سنن الترمذي ) ) (1: 378) . و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (1: 424) . و (( مسند أحمد ) ) (6: 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت