وفي لفظ (إذا جئتم و الإمام راكع فاركعوا , و إن كان ساجدًا فاسجدوا , و لا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع) [1] .
4 -حديث أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) [2] ، قالوا: هو ظاهر أنه أعتدَّ بها، ولم يُؤمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها، وأما قوله (وَلَا تَعُدْ) فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل بلوغ الصف.
5 -عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعتَ يديك علي ركبتيك قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت [3] .
6 -عن زيد بن وهب قال: خرجت مع ابن مسعود من داره إلي المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتي انتهينا إلي الصف، حتي رفع القوم رءوسهم، قال: فلما قضي الإمام الصلاة قمتُ أنا - وأنا أري لم أُدرك - فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركتَ [4] .
7 -عن أبي أمامة بن سهل قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع، فمشي حتي أمكنه أن لا يصل إلي الصف وهو راكع، كبر فركع، ثم دبَّ وهو راكع حتي وصل الصف. وفي لفظ عن خارجة بن زيد".. ثم يعتدُّ بها، إن وصل إلي الصف أو لم يصل [5] ."
وهو مذهب البخاري وابن حزم ومن الشافعية أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة وتقيّ الدين السبكي وهو شافعي متعصب للشافعية ورجحه وجزم به الحافظ العراقي في شرح التقريب، ورجحه الشوكاني والعلامة المعلَّمي اليماني وغيرهم وهو الصحيح لما سيأتي:
(1) أخرجه البيهقي وفي إسناده مجهول. من طريق عبد العزيز بن رفيع وهو تابعى جليل ثقة عن رجل عن النبي.
(2) رواه البخاري وغيره.
(3) صحيح: اخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي.
(4) صحيح: ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي.
(5) صحيح: أخرج الرواية الأولي الطحاوي، والثانية البيهقي، وانظر الإرواء (2/ 264) .