والعبارات العرضية التي تفتقد الجدية التي لاتنشىء التزامًا ولا مسئولية. على نفس إحياء التعبير القرآني خطوة في طريق إحياء الثقافة الإسلامية التي هي حجر الأساس لإيجاد مجتمع توحيدي بمعنى الكلمة. ولولا أن في الأمر تهاونًا أو - لا سمح الله - بعضًا من الملاحظات الاحتياطية، لما كان هناك داع لتبديل هذين التعبيرين الحاسمين القاطعين للحجة، بتعبيرات هينة لينة وخطابية! إذن فليبدل تعبيرات الدستور المختلفة في هذه المقولة أين كانت، بهذين التعبيرين.
2 -ليبدل آخر المادة الثانية والعشرين الذي هو هكذا (إلا حسب تجويز القانون) بهذه العبارة: (إلا حسب اقتضاء موازين الشريعة الإسلامية) كي يحترز عن احتمال وضع قانون مخالف لموازين الشرعية الإسلامية، وكذلك يكون فيها إلزام الأجهزة التشريعية بوضع القوانين الموافقة لتلك الموازين كلما تصدت للوضع. وأما الاكتفاء بوجود مجلس المحافظة على الدستور وبمفاد المادة الرابعة في المنع من الاحتمال المذكور فهو خلاف الاحتياط، على أن ذكر موازين الشريعة الإسلامية مكان القانون أوجه وبالآمال المعلقة بالثورة أوفق. وكذلك الاكتفاء بهذين بأول المادة التاسعة والأربعين في الالزام المذكور غير مناسب. لأن هذين - بفرض تحقق مصداقهما - إنما ينفعان في المانعية (أي المنع من وضع قانون غير إسلامي) . وكذلك المادة التاسعة والأربعون وإن كانت متمتعة بالجامعية في شأن الثروات غير المشروعة ولكنها لا تشمل المصالح المرسلة (وهذا أيضًا من الملاحظات الاحتياطية لصالح المترفين) .
3 -ليصلح صدر المادة الثالثة والأربعين: الذي هو هكذا (من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع واجتثاث جذور الفقر والحرمان وتوفير كافة متطلبات الإنسان في طريق النمو مع حفظ حريته يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية) بهذه الطريقة: