-وفي ترجمة الباب باب إمامة المرأة النساء في الفريضة ما يدل على أن إمامة أم ورقة إنما كانت للنساء فقط.
قال الدارقطني:"إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها" [1]
-ويؤكد هذا بأن المرأة تصلي الصلوات المكتوبة في بيتها بينما يخرج الرجل إلى المسجد فالجماعة واجبة على الرجال دون النساء.
-ولأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا والأذان إنما يشرع في الفرائض
-ولأن تخصيص ذلك بالتراويح لا دليل عليه سيما ولم يعهد أن الصحابة كانوا يجتمعون في بيوتهم لصلاة التراويح كما أنها صلاة لا تحتاج إلى أذان ولا إقامة.
-قال الشافعي في كتابه الأم بعد أن أورد آثارا عن السلف في إمامة المرأة لغيرها من النساء:"وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها وآمرها أن تقوم في وسط الصف وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن"0 [2]
وجاء في المبدع لابن مفلح:"وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف". [3]
وفي كشاف القناع"وتصح إمامة المرأة بنساء لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها". [4]
(1) المغني لابن قدامة الحنبلي 2/ 16 ونيل الأوطار للإمام الشوكاني 3/ 202
(2) الأم 1/ 164
(3) - المبدع: 2/ 72
(4) - كشاف القناع 1/ 479