الصفحة 39 من 71

وقال السُّيوطيُّ أيضًا في (( تنويرِ الحوالكِ على موطَّأ مالك ) )تحتَ أثرِ سعيدِ بن المسَّيب: في فتاوى (( الحَنَّاطي ) )من أصحابِنا: لو حَلَفَ مَن صلَّى في فضاءٍ من الأرضِ منفردًا بأذانٍ وإقامةٍ أنه صلَّى بالجماعةِ كان بارًَّا في يمينِهِ ولا كفارةَ عليه، واستدلَّ بحديثِ سلمان (1) ، ووافقَهُ السُّبْكِيُّ في (( الحلبيّات ) )، واستدلَّ به وبحديثِ (( الموطَّأ ) ) (2) . انتهى (3) .

وقال محمَّدُ بنُ عبدِ الباقي الزَّرْقَانِيّ المَالِكيّ (4) في (( شرحِ الموطَّأ ) )بعد نقلِه: فيهِ نظر، فإنَّ الأيمانَ مبنيّةٌ على العرف. انتهى (5) .

وفي (( الأشباهِ والنَّظائر ) )لابنِ نُجَيْمٍ الحَنَفيِّ في بحثِ (أحكامِ الجانِّ) بعدَ ذِكْرِ انعقادِ الجماعةِ بالجن: ونظيرُ ذلكَ ما ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ أنَّ الجماعةَ تحصلُ بالملائكة، وفرَّعَ على ذلكَ أنه لو صلَّى بأذانٍ وإقامةٍ منفردًا ثمَّ حَلَفَ أنه صلَّى بالجماعةِ لم يحنث. انتهى (6) .

(1) سبق تخريجه (ص 28) .

(2) موطأ مالك )) (1: 74) .

(3) من (( تنوير الحوالك ) ) (1: 72) .

(4) وهو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزَّرْقَانِيّ المِصْرِيّ الأزهريّ المَالِكيّ، أبو عبد الله، قال الكتاني عنه: خاتمة المحدثين في الديار المصرية، من مؤلفاته: (( شرح البيقونية ) )، و (( وصول الأماني ) )في الحديث، و (( الوسائل السنية من المقاصد السخاوية ) )، و (( شرح المَوَاهب اللَّدُنِّيَّة ) )، و (( شرح الموطأ ) )، قال الإمام اللكنوي: وهما شرحان معتبران، (1055 - 1122 هـ) انظر: (( غيث الغمام ) ) (ص 99) . (( الكشف ) ) (2: 1798) ، (( المستطرفة ) ) (ص 143) . (( معجم المؤلفين ) ) (3: 383) .

(5) من (( شرح الزرقاني على الموطأ ) ) (1: 222) .

(6) من (( الأشباه والنظائر ) ) (ص 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت