1.أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، والاستصناع إنما جاز للتعامل.
2.أن القصد من الأجل في الاستصناع تعجيل العمل لا تأخير المطالبة من المستصنع، فلا يخرج العقد عن كونه استصناعًا، بينما القصد من السلم تأخير المطالبة.
3.أن الاستصناع بدون ذكر الأجل عقد جائز غير لازم، فلا يصير لازمًا بذكر الأجل فيه.
الترجيح: